إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦ - بيان ما دلّ على المنع من الكلام في الإقامة وبعدها
الراوي عنه : محمّد بن يعقوب ، وإن كان باب الاحتمال واسعا ، إلاّ أنّ الكلام في التأييد للظهور.
وأمّا صالح بن عقبة فالعلاّمة قال : إنّه كذّاب غال لا يُلتفت إليه [١].
والذي في النجاشي : قيل : إنّه روى عن أبي عبد الله ٧ والله أعلم [٢]. وفي الفهرست : صالح بن عقبة له كتاب [٣].
وأبو هارون في الفهرست مذكور بالكنية والإهمال [٤]. وفي الكشي نقل فيه بعض الذم [٥].
والثالث : لا ارتياب في صحّته بعد ما تقدّم.
المتن :
في الأوّل : ظاهره المنع من الكلام في الإقامة.
والثاني : وإن كان ظاهره المنع من الكلام بعد الإقامة كما يدلّ عليه بعض الأخبار المعتبرة بلفظ التحريم ، إلاّ أنّه يمكن حمله على ما يوافق الأوّل ، وغير خفيّ عدم الاحتياج إلى الحمل ، أمّا المنع من الإيماء باليد فالأمر فيه ما ترى.
والثالث : تضمّن النهي ، إلاّ أنّ قوله ٧ : « فإنّك إذا تكلّمت » يشعر بعدم التحريم ، وله ظهور في الكلام بعدها.
[١] خلاصة العلاّمة : ٢٣٠ / ٤. [٢] رجال النجاشي : ٢٠٠ / ٥٣٢. [٣] الفهرست : ٨٤ / ٣٥٢. [٤] الفهرست : ١٨٣ / ٨٠٩. [٥] رجال الكشي ٢ : ٤٨٦ / ٣٩٥.